سليمان بن الأشعث السجستاني

27

سنن أبي داود

أبى حاجب ، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " . ( 41 ) باب الوضوء بماء البحر 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بنى عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " . ( 42 ) باب الوضوء بالنبيذ 84 - حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي فزارة ، عن أبي زيد ، عن عبد الله بن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن : " ما في إداوتك ؟ " قال : نبيذ ، قال : " تمرة طيبة وماء طهور " قال أبو داود : وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد : كذا قال شريك ، ولم يذكر هناد ليلة الجن . 85 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن داود ، عن عامر ، عن علقمة ، قال : قلت لعبد الله بن مسعود : من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ فقال : ما كان معه منا أحد . 86 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمان ، ثنا بشر بن منصور ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ ، وقال : إن التيمم أعجب إلي منه . 87 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمان ، ثنا أبو خلدة ، قال : سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ : أيغتسل به ؟ قال : لا .